الحر العاملي
428
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان وترك أو نحوه . ( 6105 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصلي والمرأة إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلي ؟ قال : لا ، إلا أن تقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة . 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ قال : لا بأس أقول : حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ، ولا الامر بالإعادة إلا فيما يأتي ، وله احتمالات متعددة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف من قرائن الاستحباب . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس . 8 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس . 9 - وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .
--> ( 5 ) يب ج 1 ص 201 تقدمت قطعة منه في 5 / 4 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 80 ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 80 في المطبوع : فلا باس صلت بحذاء وحدها . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 ( باب الجماعة ) أورد صدره في 1 / 30 من أحكام المساجد .